Rulings

State Council 09/03/2006

شورى حكم رقم : 326 /2006

Court
شورى
Number
326/2006
Date
09/03/2006
President
ضاهر غندور
Members
بيضون، نون
Source
Lebanese University

ترد المراجعة الادارية شكلا نظرا لورودها بعد انقضاء المهلة القانونية استنادا للمادة 69 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975.

فالمستدعي يطعن بقرار رفض دفع ضمائم حربية له، فقد صدر مرسوم احالته الى التقاعد دون أن يتضمن افادته من تلك الضمائم. ونفذ المرسوم وتم تبليغه اياه ولكنه لم يطعن به ضمن المهلة القانونية.

وان تقديم مذكرة ربط نزاع بعد مضي أكثر من ثمانية أشهر على صدور المرسوم المذكور ليس من شأنه احياء مهلة جديدة للمراجعة.