State Council 09/03/2006
شورى حكم رقم : 326 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 326/2006
- Date
- 09/03/2006
- President
- ضاهر غندور
- Members
- بيضون، نون
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة الادارية شكلا نظرا لورودها بعد انقضاء المهلة القانونية استنادا للمادة 69 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975.
فالمستدعي يطعن بقرار رفض دفع ضمائم حربية له، فقد صدر مرسوم احالته الى التقاعد دون أن يتضمن افادته من تلك الضمائم. ونفذ المرسوم وتم تبليغه اياه ولكنه لم يطعن به ضمن المهلة القانونية.
وان تقديم مذكرة ربط نزاع بعد مضي أكثر من ثمانية أشهر على صدور المرسوم المذكور ليس من شأنه احياء مهلة جديدة للمراجعة.