Civil Court of Appeal 26/02/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 326 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 326/2001
- Date
- 26/02/2001
- President
- بشير دادنجي
- Members
- سعد، رزق الله
- Source
- Lebanese University
عدّلت محكمة الاستئناف بدل اتعاب المحامين بعد اعتراضهم واعتراض الشركات التجارية الموكلة تطبيقا للمادة 69 فقرة 3 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 8 تاريخ 11/3/1970.