State Council 22/01/2004
شورى حكم رقم : 326 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 326/2004
- Date
- 22/01/2004
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، نون
- Source
- Lebanese University
يتمّّ تدوين الرجوع عن الدعوى نظرا لانتفاء موضوعها فقد استجابت الادارة الى مطالب المستدعي وتمّت الموافقة على استئناف دفع رواتب العطلة الصيفية للذين حرموا من هذا الحق. وبما ان الوكالة المعطاة من المستدعي الى وكيله تجيز للوكيل قبول الرجوع عن الدعاوى وتدوين الرجوع عن الحق والدعوى معا ولذلك يقتضي تدوين الرجوع واعتبار الدعوى بدون موضوع.