Rulings

State Council 22/01/2004

شورى حكم رقم : 326 /2004

Court
شورى
Number
326/2004
Date
22/01/2004
President
خالد قباني
Members
نصر، نون
Source
Lebanese University

يتمّّ تدوين الرجوع عن الدعوى نظرا لانتفاء موضوعها فقد استجابت الادارة الى مطالب المستدعي وتمّت الموافقة على استئناف دفع رواتب العطلة الصيفية للذين حرموا من هذا الحق. وبما ان الوكالة المعطاة من المستدعي الى وكيله تجيز للوكيل قبول الرجوع عن الدعاوى وتدوين الرجوع عن الحق والدعوى معا ولذلك يقتضي تدوين الرجوع واعتبار الدعوى بدون موضوع.