Court of Cassation, criminal chamber 24/11/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 326 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 326/2004
- Date
- 24/11/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية صدور القرار المطعون فيه في غرفة المذاكرة، هو في غير محله القانوني لان القرار متعلق بالبت بدفع شكلي، ولا وجوب لاصداره بصورة علنية، وهو بالتالي قرار منفصل عن المحاكمة، ما يؤدي الى صحته واعتبار السبب التمييزي مردودا.
ان السبب التمييزي المبني على اغفال رأي النيابة العامة هو في غير موضعه القانوني لان النيابة العامة تطالب بضم الدفع الشكلي للاساس، والمحكمة قررت البت به على حدة، وهو الامر غير الضار بالمميز، وبالتالي هنالك تعارض بين رأي النيابة العامة ورغبة المميز البت بالدفوع الشكلية، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.
ان السبب التمييزي المبني على رد الدفع بانتفاء صفة المدعي ليس في موضعه الصحيح، لانه مع وجود افادة عقارية لدى المدعي، نكون امام اثبات على ملكية المدعي المميز للعقار، وبالتالي تتوافر الصفة لديه للادعاء، ما يجعل السبب التمييزي مردودا.
ان السبب التمييزي المبني على اهمال المحكمة لوجود المسألة المعترضة، هو في غير محله القانوني لانه مع وجود افادة عقارية تكون ملكية المدعي المميز ثابتة ونهائية بتاريخ اقامة الدعوى، وبالتالي فان طلب تمليك الارض بالالحاق تكون نتيجته لاحقة لتاريخ اقامة الدعوى، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.
ان السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع والمستندات لجهة عدم اخذ المحكمة بالدفع بالمسألة المعترضة، هو في غير محله القانوني لان المحكمة اعتبرت قاضي الاصل هو قاضي الفرع، وبالتالي يصبح بت المسألة المعترضة من صلب النزاع، ما يؤول الى رد السبب التمييزي.
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية صوابية رأي المحكمة في ما خص صلاحية قاضي الحكم تطبيق النص المنطبق على الفعل، وبالتالي يكون وصفه لقانونية الفعل سليما، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.