Court of Cassation, criminal chamber 13/11/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 326 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 326/2012
- Date
- 13/11/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، سليمان
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية بتصديق الحكم المستأنف اذ اعتبرت بان الواقعة المسندة الى المستأنف لم تكن مختلفة بما لم يختلف اي دليل مادي لاثبات الجرم وبالتالي تنفتفي عناصر المادة 403 قانون العقوبات.