Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/11/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 326 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
326/2012
Date
13/11/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، سليمان
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بتصديق الحكم المستأنف اذ اعتبرت بان الواقعة المسندة الى المستأنف لم تكن مختلفة بما لم يختلف اي دليل مادي لاثبات الجرم وبالتالي تنفتفي عناصر المادة 403 قانون العقوبات.