Rulings

State Council 01/03/2007

شورى حكم رقم : 326 /2007

Court
شورى
Number
326/2007
Date
01/03/2007
President
ضاهر غندور
Members
بيضون، نون
Source
Lebanese University

يقبل طلب التدخل في الدعوى نظرا لتوافر شروطه استنادا للمادة 83 من نظام مجلس الشورى، فالمتدخل قدم طلبه مبديا فيه وجهة نظر الجهة المستدعية.

ويقتضي ابطال القرار الصادر عن وزير الاتصالات المتضمن رفض تحويل رواتب المستدعين على اساس رواتب الوظيفة الفنية، فالقرار مخالف للقانون.

وان الموظف يمارس وظيفة فنية في وزارة الاتصالات وتطبق عليه الجداول رقم 4 و5 و108 من القانون رقم 717/98 المتعلقة بتحويل سلسلة الرواتب. والمشترع ميز بين راتب الوظيفة الفنية والوظيفة الادارية فلا يمكن حرمانه من هذا التمايز ومن التعويضات.