Rulings

State Council 26/02/2003

شورى حكم رقم : 326 /2003

Court
شورى
Number
326/2003
Date
26/02/2003
President
غالب غانم
Members
فياض، حماده، قباني، ابو رجيلي، سرحان، غندور
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري نفعا للقانون لعدم مخالفته القانون، فالسبب الاساسي الذي يستند اليه قرار مجلس شورى الدولة، في مراجعة التفسير هو ان ما ادلت به الدولة لجهة عدم وجوب تطبيق احكام المادة الثامنة من القانون رقم 717/98 على وضع الموظف يخرج عن نطاق مراجعة التفسير، ويتعارض مع قوة القضية المحكوم بها وان الاستفاضة في التعليل لا تعتبر سببا مقبولا لابطال القرار الصادر عن هذا الملجس نفعا للقانون، طالما ان الفقرة الحكمية تقع في موقعها القانوني الصحيح، ويقتضي تطبيق القانون رقم 684 تاريخ 26/3/1998 الذي الغى ذيل الفقرة (1) من المادة 68 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 نظام الموظفين على الموظفين الذين سيحالون على التقاعد بعد صدور القانون رقم 684، فلم يعد ثمة فائدة من ابطال القرار المطعون فيه نفعا للقانون.