Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/11/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 327 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
327/2012
Date
13/11/2012
President
سهير الحركة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

يصدق حكم محكمة التمييز الذي قضى باعتبار السرقة قائمة من قبل من يعمل لدى الجمعية وحيازته للاموال هي حيازة عارضة وقام بالتزوير من اجل قصد خاص لديه بالتملك خفية عنها. تطبق المادة 636 عقوبات على الجرم المذكور.