Court of Cassation, criminal chamber 13/11/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 327 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 327/2012
- Date
- 13/11/2012
- President
- سهير الحركة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
يصدق حكم محكمة التمييز الذي قضى باعتبار السرقة قائمة من قبل من يعمل لدى الجمعية وحيازته للاموال هي حيازة عارضة وقام بالتزوير من اجل قصد خاص لديه بالتملك خفية عنها. تطبق المادة 636 عقوبات على الجرم المذكور.