Rulings

Criminal Court 14/07/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 327 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
327/2010
Date
14/07/2010
President
كارول غنطوس
Members
قيومجي، الحبال
Source
Lebanese University

ان محاولة السرقة التي لم تتم لسبب خارج عن ارادة الفاعل وهو عدم توافر المال في المحل الذي دخل اليه بالكسر والخلع، تطبق عليها المادة 639 معطوفة على المادة 201 عقوبات.

لا تطبق المادة 640 عقوبات لعدم حصول الجرم في الليل وانما فجرا.

يعاقب المتهم بالاشغال الشاقة المؤقتة 3 سنوات وتخفض العقوبة للمحاولة الى النصف وتخفض لاسباب تخفيفية تقديرية الى سنة حبس سندا للمادة 253 عقوبات.

لا يحكم للمدعي الشخصي باي تعويض لتغيبه عن المحاكمة سندا للمادة 249 عقوبات.