Court of Cassation, criminal chamber 30/12/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 327 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 327/2003
- Date
- 30/12/2003
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب التمييز في الشكل، لاستجماعه كافة الشروط الشكلية، وبما ان مهلة تقديم هذه المراجعة التي بدأت بالسريان من تاريخ 17/10/2002، تكون قد توقفت بتاريخ 24/10/2002، وهو تاريخ تقديم المدعي طلب معونة قضائية، وهو بمثابة قوة قاهرة ادّت الى هذا التوقف، لتعود وتسري المهلة من جديد عند قبول الطلب المقدم من المدّعي الى نقابة المحامين، لتعيين محام، وتحسم مدة التوقف من المهلة الاصلية للتمييز، وبالتالي يكون التمييز واردا ضمن المهلة القانونية.
ان مردّ عدم قبول التمييز اساسا، هو القرار المطعون فيه، الذي قضى بعقوبة الاعدام، وكما هو معروف فانه استنادا الى المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 فان الحكم بالاعدام يؤلف بذاته سببا للنقض، اي انه مبرّر للسبب التمييزي، ما يؤدي الى نقض القرار القاضي بالاعدام، واعادة النظر بالدعوى، وفقا للاصول.