Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/12/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 327 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
327/2003
Date
30/12/2003
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يقبل طلب التمييز في الشكل، لاستجماعه كافة الشروط الشكلية، وبما ان مهلة تقديم هذه المراجعة التي بدأت بالسريان من تاريخ 17/10/2002، تكون قد توقفت بتاريخ 24/10/2002، وهو تاريخ تقديم المدعي طلب معونة قضائية، وهو بمثابة قوة قاهرة ادّت الى هذا التوقف، لتعود وتسري المهلة من جديد عند قبول الطلب المقدم من المدّعي الى نقابة المحامين، لتعيين محام، وتحسم مدة التوقف من المهلة الاصلية للتمييز، وبالتالي يكون التمييز واردا ضمن المهلة القانونية.

ان مردّ عدم قبول التمييز اساسا، هو القرار المطعون فيه، الذي قضى بعقوبة الاعدام، وكما هو معروف فانه استنادا الى المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 فان الحكم بالاعدام يؤلف بذاته سببا للنقض، اي انه مبرّر للسبب التمييزي، ما يؤدي الى نقض القرار القاضي بالاعدام، واعادة النظر بالدعوى، وفقا للاصول.