Rulings

State Council 22/01/2004

شورى حكم رقم : 327 /2004

Court
شورى
Number
327/2004
Date
22/01/2004
President
خالد قباني
Members
غندور، المجذوب
Source
Lebanese University

يتمّ ابطال مرسوم التعيين المطعون فيه الذي قضى بتعيين طلاب الدورة الخاصة الأولى في الدرجة الوسطى من فرع الإعداد للاحصائيين المساعدين في المعهد الوطني للادارة والانماء ومن بينهم المستدعي. اذ يحق للجهة المستدعية احتساب مدة الخدمة الفعلية التي قضتها في المعهد الوطني للادارة والانماء ضمن القدم المؤهّل للتدرّج عملا باحكام المادة 32 من قانون الموظفين رقم 112/59. ويستحق المستدعي درجة تدرّج لانه انقضت سنتان على التحاقه بالدورة التدريبية وذلك استنادا الى احكام المادتين 2 و3 من المرسوم رقم 9263/96، ويتمّ تسوية وضع الموظف المستدعي مع ما يترتّب له من حقوق مالية وادارية.