Rulings

Civil Court of Appeal 13/03/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 327 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
327/2000
Date
13/03/2000
President
سامي منصور
Members
ناصيف، فرنيني
Source
Lebanese University

يتوجّب للمحامي بدل أتعاب المحاماة مقابل تنفيذه الأعمال الموكلة اليه. وبما أنه نفّذ اعمالا تتعلّق بدعوى استرداد المأجور للضرورة العائلية.

وبما أنه يحقّ للمحكمة تقدير قيمة الأتعاب. لذلك ترى المحكمة ضرورة تعديل قيمة الأتعاب المتّفق عليها وتخفيضها.