Civil Court of Appeal 13/03/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 327 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 327/2000
- Date
- 13/03/2000
- President
- سامي منصور
- Members
- ناصيف، فرنيني
- Source
- Lebanese University
يتوجّب للمحامي بدل أتعاب المحاماة مقابل تنفيذه الأعمال الموكلة اليه. وبما أنه نفّذ اعمالا تتعلّق بدعوى استرداد المأجور للضرورة العائلية.
وبما أنه يحقّ للمحكمة تقدير قيمة الأتعاب. لذلك ترى المحكمة ضرورة تعديل قيمة الأتعاب المتّفق عليها وتخفيضها.