Rulings

Civil Court of Appeal 11/02/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 327 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
327/2002
Date
11/02/2002
President
بشير دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

يعتبر بدل اتعاب المحاماة متوجبا بذمة الموكل الذي اجرى تعهدا مع وكيله المحامي على تحديد بدل الاتعاب لقاء توكيله في دعوى الاستملاك. واذا كان الموكل المعترض في هذه الدعوى يتذرع بان الدين معلق على شرط ولم يتحقق فان هذا الادعاء غير صحيح لان الموكل هو الذي تدخل لعرقلة تحقق الشرط المتعلق ببيع حصته العقارية وعليه يجب اعتبار الشرط متحققا وفقا للمادة 91 موجبات وعقود وان هذا التعهد ليس وساطة عقارية.

وبما ان حكما مبرما قد صدر لصالح الموكل فيكون دين اتعاب المحاماة مستحقا.

وقد تم تحليف المحامي اليمين القانونية بعدم قبض بدل الاتعاب فيجب الزام الموكل بالاتعاب.

يكون دين اتعاب المحاماة مستحقا لان حكما مبرما قد صدر لصالح الموكل . يجب الزام الموكل بأتعاب المحاماة كان قد تمّ تحليف المحامي اليمين القانونية بعدم قبض بدل الاتعاب.