Rulings

Civil Court of Appeal 13/03/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 327 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
327/2000
Date
13/03/2000
President
سامي منصور
Members
فرنيني، ناصيف
Source
Lebanese University

الزمت محكمة الاستئناف المعترض - الموكل - في دعوى استرداد المأجور للضرورة العائلية بدفع بدل اتعاب المحامي الوكيل بعد تخفيض قيمة الاتفاقية المحددة لبدل اتعاب المحامي.