Rulings

Criminal Court 16/07/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 328 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
328/2010
Date
16/07/2010
President
كارول غنطوس
Members
قيومجي، الحبال
Source
Lebanese University

قام المتهمون بسلب حقيبة يد الضحية واستعملوا العنف بحيث اوقعوها ارضا وفقدت الوعي وتعرضت لجروح وكدمات وقد ثبت الجرم من خلال افاداتهم المتناقضة وصورة احدهم في كاميرا المصرف وبينات اخرة مختلفة. يجرم المتهمون المشتركون في الجرم سندا للمادة 638 عقوبات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفض العقوبة تقديريا سندا للمادة 253 عقوبات الى الاكتفاء بمدة التوقيف.

يحكم على المتهم الفار من وجه العدالة بالاشغال الشاقة 3 سنوات.

يحكم للمدعي بالتعويض عن العطل والضرر اللاحق بها بخمسة ملايين ليرة.