Criminal Court 16/07/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 328 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 328/2010
- Date
- 16/07/2010
- President
- كارول غنطوس
- Members
- قيومجي، الحبال
- Source
- Lebanese University
قام المتهمون بسلب حقيبة يد الضحية واستعملوا العنف بحيث اوقعوها ارضا وفقدت الوعي وتعرضت لجروح وكدمات وقد ثبت الجرم من خلال افاداتهم المتناقضة وصورة احدهم في كاميرا المصرف وبينات اخرة مختلفة. يجرم المتهمون المشتركون في الجرم سندا للمادة 638 عقوبات.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات وتخفض العقوبة تقديريا سندا للمادة 253 عقوبات الى الاكتفاء بمدة التوقيف.
يحكم على المتهم الفار من وجه العدالة بالاشغال الشاقة 3 سنوات.
يحكم للمدعي بالتعويض عن العطل والضرر اللاحق بها بخمسة ملايين ليرة.