Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/12/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 328 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
328/2013
Date
05/12/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز قرار منع المحاكمة المطعون فيه والصادر عن قاضي التحقيق العسكري لتشويهه الوقائع وقضت باتهام المدعى عليه بعد النقض بالجنايتين المنصوص عليهما في المادة 335 عقوبات وفي المادة 44 من قانون 11/1/1958 لثبوت اقدامه على الانتساب الى عصابة مسلحة للاشرار الفت بقصد اثارة الفتنة والحرب الاهلية والاقتتال الطائفي واجتياح الاملاك ومهاجمة القوة العامة ومقاومتها.