Court of Cassation, criminal chamber 05/12/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 328 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 328/2013
- Date
- 05/12/2013
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز قرار منع المحاكمة المطعون فيه والصادر عن قاضي التحقيق العسكري لتشويهه الوقائع وقضت باتهام المدعى عليه بعد النقض بالجنايتين المنصوص عليهما في المادة 335 عقوبات وفي المادة 44 من قانون 11/1/1958 لثبوت اقدامه على الانتساب الى عصابة مسلحة للاشرار الفت بقصد اثارة الفتنة والحرب الاهلية والاقتتال الطائفي واجتياح الاملاك ومهاجمة القوة العامة ومقاومتها.