Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/11/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 328 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
328/2012
Date
13/11/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، سليمان
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بابرام الحكم المطعون فيه اذ اعتبرت بان الاستحصال على الجنسية الاسرائيلية على اثر اللجوء الى اسرائيل لا يكفي وحده للقول بتوافر احدى حالات التعامل مع العدو المنصوص عليها في المادة 278 عقوبات.