Court of Cassation, criminal chamber 13/11/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 328 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 328/2012
- Date
- 13/11/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، سليمان
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية بابرام الحكم المطعون فيه اذ اعتبرت بان الاستحصال على الجنسية الاسرائيلية على اثر اللجوء الى اسرائيل لا يكفي وحده للقول بتوافر احدى حالات التعامل مع العدو المنصوص عليها في المادة 278 عقوبات.