Rulings

State Council 28/02/2013

شورى حكم رقم : 328 /2013

Court
شورى
Number
328/2013
Date
28/02/2013
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، جابر
Source
Lebanese University

ان تعاونية موظفي الدولة تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلالية المالية والادارية ولها حق التقاضي.

لذا يقتضي اخراج الدولة من المحاكمة وحصر النزاع بين المستدعية وتعاونية موظفي الدولة.

ان حق الموظف في تصحيح وضعه الوظيفي هو حالة من الحالات التي تستمر وتتجدد في كل يوم ولا تخضع لمرور الزمن العشري.

وبما انه لا يتبين من ملف المراجعة ان المستدعية سبق وان تقدمت من تعاونية موظفي الدولة بطلب ضمنته المطالب ذاتها موضوع المراجعة الحاضرة فان مراجعته الواردة ضمن المهلة مقبولة شكلا.

وبما انه لم يتبن ان غياب المستدعية عن العمل حصل بموجب اجازة ادارية بدون راتب. وان تذرعها بالظروف الامنية لتبرير انقطاعها عن العمل لا يؤخذ به لان الاحداث الامنية لم تكن متواصلة ومستمرة بحيث تحول دون وصول الموظفين الى مراكز عملهم. بل كانت متقطعة ومنتقلة من منطقة الى اخرى.

لذا فان غيابها في تلك الفترة غير مبرر وغير قانوني ولا يمكن اعتبار هذه الفترة بمثابة خدمة فعلية وبالتالي لا تحتسب عند ضم الخدمات لذا يرد طلب المستدعية في الاساس.