Rulings

State Council 01/03/2007

شورى حكم رقم : 328 /2007

Court
شورى
Number
328/2007
Date
01/03/2007
President
غالب غانم
Members
صادر، سرحان، أبو رجيلي، نصر، الصايغ
Source
Lebanese University

يقتضي ابطال القرار الاداري المطعون فيه المتضمن رفض دفع التعويض عن الضرر اللاحق بالمستدعي. فقد ثبت بان المستدعي وهو قاضي تحقيق اول تعرض منزله للاعتداء في مدينة طرابلس مكان مزاولته العمل. والضرر حاصل بسبب ممارسته وظيفته القضائية. ويحق له بالتعويض استنادا للمادة 28 من نظام القضاة العدليين والمادة 8 منه.

وقد تم الكشف على المنزل وتقدير الاضرار، والدولة مسؤولة عن الضرر وملزمة بالتعويض على القاضي .