State Council 01/03/2007
شورى حكم رقم : 328 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 328/2007
- Date
- 01/03/2007
- President
- غالب غانم
- Members
- صادر، سرحان، أبو رجيلي، نصر، الصايغ
- Source
- Lebanese University
يقتضي ابطال القرار الاداري المطعون فيه المتضمن رفض دفع التعويض عن الضرر اللاحق بالمستدعي. فقد ثبت بان المستدعي وهو قاضي تحقيق اول تعرض منزله للاعتداء في مدينة طرابلس مكان مزاولته العمل. والضرر حاصل بسبب ممارسته وظيفته القضائية. ويحق له بالتعويض استنادا للمادة 28 من نظام القضاة العدليين والمادة 8 منه.
وقد تم الكشف على المنزل وتقدير الاضرار، والدولة مسؤولة عن الضرر وملزمة بالتعويض على القاضي .