Rulings

State Council 05/02/2002

شورى حكم رقم : 328 /2002

Court
شورى
Number
328/2002
Date
05/02/2002
President
انطوان خير
Members
كنعان، عويدات
Source
Lebanese University

لا تقبل المراجعة الادارية لانتفاء موضوعها بسبب استرداد المرسوم المطعون والغائه في المراسيم التي صدرت، المرسوم رقم 11957 تاريخ 19/3/1998 الذي استرد المرسوم رقم 7650 تاريخ 13/12/1995 المتضمّن اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء مركز الثقافة والمؤتمرات في مدينة بيروت من المنافع العامة، والمرسوم رقم 1278 تاريخ 13/9/1999 المتضمّن الغاء المرسوم المطعون فيه.