State Council 05/02/2002
شورى حكم رقم : 328 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 328/2002
- Date
- 05/02/2002
- President
- انطوان خير
- Members
- كنعان، عويدات
- Source
- Lebanese University
لا تقبل المراجعة الادارية لانتفاء موضوعها بسبب استرداد المرسوم المطعون والغائه في المراسيم التي صدرت، المرسوم رقم 11957 تاريخ 19/3/1998 الذي استرد المرسوم رقم 7650 تاريخ 13/12/1995 المتضمّن اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء مركز الثقافة والمؤتمرات في مدينة بيروت من المنافع العامة، والمرسوم رقم 1278 تاريخ 13/9/1999 المتضمّن الغاء المرسوم المطعون فيه.