State Council 01/03/2007
شورى حكم رقم : 329 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 329/2007
- Date
- 01/03/2007
- President
- غالب غانم
- Members
- صادر، سرحان، أبو رجيلي، نصر، الصايغ
- Source
- Lebanese University
يقتضي ابطال قرار وزير العدل المتضمن حرمان المستدعي من الاضافة المتسحقة له على الراتب بمقتضى المرسوم رقم 2613/80.
وتتوافر لدى القاضي المستدعي الشروط المحددة لاستحقاق زيادة الراتب ولا يتبين من احكام المرسوم رقم 2613/80 ان المواظبة على الحضور الى مركز العمل هي من شروط استحقاق الاضافة على الراتب، لان المستدعي كان قاضي تحقيق اول في الشمال ويتوجب عليه بهذه الصفة الاقامة بحكم القانون في مركز عمله طرابلس وفقا لاحكام المادة 4 من المرسوم المذكور. وهو يستفيد حكما من الاضافة على الراتب التي لا تعتبر بالنسبة اليه بمثابة تعويض حضور او نقل او انتقال.