Rulings

State Council 01/03/2007

شورى حكم رقم : 329 /2007

Court
شورى
Number
329/2007
Date
01/03/2007
President
غالب غانم
Members
صادر، سرحان، أبو رجيلي، نصر، الصايغ
Source
Lebanese University

يقتضي ابطال قرار وزير العدل المتضمن حرمان المستدعي من الاضافة المتسحقة له على الراتب بمقتضى المرسوم رقم 2613/80.

وتتوافر لدى القاضي المستدعي الشروط المحددة لاستحقاق زيادة الراتب ولا يتبين من احكام المرسوم رقم 2613/80 ان المواظبة على الحضور الى مركز العمل هي من شروط استحقاق الاضافة على الراتب، لان المستدعي كان قاضي تحقيق اول في الشمال ويتوجب عليه بهذه الصفة الاقامة بحكم القانون في مركز عمله طرابلس وفقا لاحكام المادة 4 من المرسوم المذكور. وهو يستفيد حكما من الاضافة على الراتب التي لا تعتبر بالنسبة اليه بمثابة تعويض حضور او نقل او انتقال.