Rulings

State Council 28/02/2013

شورى حكم رقم : 329 /2013

Court
شورى
Number
329/2013
Date
28/02/2013
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، جابر
Source
Lebanese University

يعود لمجلس شورى الدولة وصف المراجعة المقدمة امامه وفقا لاحكام القانون وذلك بالاستناد الى العناصر المتوافرة في الملف بصرف النظر عن الوصف المعطى من المستدعي. والمراجعة الحالية هي طلب اعادة المحاكمة.

ويرد طلب تطبيق الاصول الموجزة لان المادة 102 من نظام مجلس شورى الدولة حددت حالات تطبيق الاصول الموجزة ولا يدخل طلب اعادة المحاكمة ضمن نظاق الحالات المحددة.

ويرد طلب اعادة المحاكمة في الاساس لعدم توافر سبب من اسباب الاعادة المنصوص عنها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة. ولم يثبت اي تناقض بين حيثيات الحكم والفقرة الحكمية ولا تشويه للوقائع فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم.

Cited

Texts it relies on