Rulings

Criminal Court 10/06/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 329 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
329/2013
Date
10/06/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال اقرار المتهم والفحص المخبري قيامه بتعاطي المخدرات وحبوب السيمو، فيدان سندا للمادة 127 مخدرات و130 مخدرات. لم يثبت قيام المتهم بالترويج لعدم تطابق الافادة مع اوصاف المتهم ولتأكيد الظنين ان المتهم ليس هو المقصود في افادته. فيحكم ببراءة المتهم من جرم المادة 126 مخدرات.