Criminal Court 10/06/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 329 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 329/2013
- Date
- 10/06/2013
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال اقرار المتهم والفحص المخبري قيامه بتعاطي المخدرات وحبوب السيمو، فيدان سندا للمادة 127 مخدرات و130 مخدرات. لم يثبت قيام المتهم بالترويج لعدم تطابق الافادة مع اوصاف المتهم ولتأكيد الظنين ان المتهم ليس هو المقصود في افادته. فيحكم ببراءة المتهم من جرم المادة 126 مخدرات.