Rulings

Criminal Court 16/07/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 329 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
329/2010
Date
16/07/2010
President
كارول غنطوس
Members
قيومجي، الحبال
Source
Lebanese University

يرد الدفع الشكلي بسبق الادعاء اذ ان الجرائم السابقة الملاحق بها مختلفة في موضوعها عن الجريمة الحالية.

لقد ثبت من الاقرار ومن افادة شاهد قيام المتهم بالنشل. فيدان سندا للمادة 636 عقوبات بالجنحة المذكورة وتشدد العقوبة سندا للمادة 257 عقوبات.

لقد ثبت قيام المتهم بتعاطي المخدرات فيدان سندا للمادة 127 مخدرات.

ان جرم الاتجار بالمخدرات غير ثابت اذ لا دليل عليه سوى افادة شاهد وان كمية المخدرات المضبوطة ضئيلة تصلح للتعاطي وليس للاتجار. يحكم بالبراءة من هذا الجرم.

يعاقب المتهم بالنسبة للنشل بالحبس سنة وتشدد العقوبة الى سنة ونصف.

يعاقب المتهم بالنسبة الى جرم التعاطي بالحبس 6 اشهر وتدغم العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات فتطبق العقوبة الاشد.