Criminal Court 16/07/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 329 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 329/2010
- Date
- 16/07/2010
- President
- كارول غنطوس
- Members
- قيومجي، الحبال
- Source
- Lebanese University
يرد الدفع الشكلي بسبق الادعاء اذ ان الجرائم السابقة الملاحق بها مختلفة في موضوعها عن الجريمة الحالية.
لقد ثبت من الاقرار ومن افادة شاهد قيام المتهم بالنشل. فيدان سندا للمادة 636 عقوبات بالجنحة المذكورة وتشدد العقوبة سندا للمادة 257 عقوبات.
لقد ثبت قيام المتهم بتعاطي المخدرات فيدان سندا للمادة 127 مخدرات.
ان جرم الاتجار بالمخدرات غير ثابت اذ لا دليل عليه سوى افادة شاهد وان كمية المخدرات المضبوطة ضئيلة تصلح للتعاطي وليس للاتجار. يحكم بالبراءة من هذا الجرم.
يعاقب المتهم بالنسبة للنشل بالحبس سنة وتشدد العقوبة الى سنة ونصف.
يعاقب المتهم بالنسبة الى جرم التعاطي بالحبس 6 اشهر وتدغم العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات فتطبق العقوبة الاشد.