Rulings

State Council 22/01/2004

شورى حكم رقم : 329 /2004

Court
شورى
Number
329/2004
Date
22/01/2004
President
خالد قباني
Members
غندور، نون
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال قرار وزير الدفاع الوطني وإسقاط العقوبة الفرعية المنصوص عليها في المادة 105 من قانون القضاء العسكري. لأن القرار لم يخالف المادة 161 من قانون العقوبات. فقد صدر حكم جزائي عسكري مبرم ادان المستدعي بجرم الاحتيال وفقدانه من حق الرتبة العسكرية، وهذه العقوبة هي عقوبة فرعية، وإن اعادة الاعتبار الى المستدعي ليس له مفعول للماضي بل إن مفاعيله تنحصر للمستقبل، ولذلك لا يحق للمستدعي استعادة الرتبة التي حرم منها.