State Council 13/03/2006
شورى حكم رقم : 329 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 329/2006
- Date
- 13/03/2006
- President
- شوكت معكرون
- Members
- بيضون، غزال
- Source
- Lebanese University
يتم ابطال القرار المتضمن رفض اعلان حق المستدعي بالافادة من تحويل رتبته ورواتبه على اساس الجداول الفنية، اذ يحق له تسوية وضعه الوظيفي وفقا للرواتب الفنية والاستفادة من الجدول رقم 5 والجدول رقم 8 من القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 المتعلق بتحويل سلسلة الرتب والرواتب. فالمستدعي يزاول وظيفة فنية كمساح ورسام مدرب وحائز على شهادة فنية في الاختصاص المطلوب.