Rulings

State Council 13/03/2006

شورى حكم رقم : 329 /2006

Court
شورى
Number
329/2006
Date
13/03/2006
President
شوكت معكرون
Members
بيضون، غزال
Source
Lebanese University

يتم ابطال القرار المتضمن رفض اعلان حق المستدعي بالافادة من تحويل رتبته ورواتبه على اساس الجداول الفنية، اذ يحق له تسوية وضعه الوظيفي وفقا للرواتب الفنية والاستفادة من الجدول رقم 5 والجدول رقم 8 من القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 المتعلق بتحويل سلسلة الرتب والرواتب. فالمستدعي يزاول وظيفة فنية كمساح ورسام مدرب وحائز على شهادة فنية في الاختصاص المطلوب.