Civil Court of Appeal 08/03/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 329 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 329/1999
- Date
- 08/03/1999
- President
- بشير دادنجي
- Members
- شويري، مطران
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف باسترداد المأجور للضرورة العائلية بعد التثبت من توافر شروط المادة 8 بند أ من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992 اذ ان المؤجر يقيم مع عائلته في غرفة واحدة استنادا لتقرير الخبير وعدلت التعويض سندا للفقرة د من المادة 8 من قانون الايجارات رقم 160/92.