Rulings

Civil Court of Appeal 08/03/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 329 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
329/1999
Date
08/03/1999
President
بشير دادنجي
Members
شويري، مطران
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف باسترداد المأجور للضرورة العائلية بعد التثبت من توافر شروط المادة 8 بند أ من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992 اذ ان المؤجر يقيم مع عائلته في غرفة واحدة استنادا لتقرير الخبير وعدلت التعويض سندا للفقرة د من المادة 8 من قانون الايجارات رقم 160/92.