Court of Cassation, criminal chamber 09/10/1954
تمييز جزائي حكم رقم : 329 /1954
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 329/1954
- Date
- 09/10/1954
- President
- قبلان
- Members
- مزهر، هنود
- Source
- Lebanese University
ان الاختلاف بين قضاة الدرجتين لجهة الحكم بالتعويض الشخصي لا يعتبر اختلافا في الوصف القانوني للفعل (مادة 66 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 16-10-1961 وشرطا للتمييز.