Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/10/1954

تمييز جزائي حكم رقم : 329 /1954

Court
تمييز جزائي
Number
329/1954
Date
09/10/1954
President
قبلان
Members
مزهر، هنود
Source
Lebanese University

ان الاختلاف بين قضاة الدرجتين لجهة الحكم بالتعويض الشخصي لا يعتبر اختلافا في الوصف القانوني للفعل (مادة 66 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 16-10-1961 وشرطا للتمييز.