Rulings

State Council 14/10/1999

شورى حكم رقم : 33 /1999

Court
شورى
Number
33/1999
Date
14/10/1999
President
سليم سليمان
Members
سرحان، مداح
Source
Lebanese University

إن مجلس شورى الدولة صالحا للنظر بالطعن ضد قرار لجنة الاستملاك العالقة والتي لم يبت بها نهائيا وفقا للمادة 61 من قانون الاستملاك.

لا يقبل طلب نقض قرار تعويض الاستملاك الصادر عن لجنة الاستملاك لان تخمين العقار جرى وفقا للاصول المحددة في المادة 13 من قانون الاستملاك. وبما ان الارض المستملكة هي زراعية فيتم احتساب الدخل الزراعي ضمن التعويض وتعطى الفائدة من تاريخ صدور مرسوم المنفعة العامة حتى الدفع وللجنة الاستملاك حرية التقدير المطلق فيكون التخمين صحيحا.

كما لا يوجد مخالفة للمعاملات الجوهرية فقد تم التقيد باصول المحاكمة ان الادلاء بعدم ممارسة حق الدفاع هو غير صحيح لان المدعي عليه تغيب عن حضور المحاكمة ولم يحضر الوكيل ايضا وتمت محاكمته غيابيا وفقا للمادة 489 من قانون اصول المحاكمات.

كما ان قرار تعويض الاستملاك غير فاقد التعليل وليس هناك مخالفة للمادة 10 من قانون الاستملاك وللجنة الاستملاك الصلاحية المطلقة بتقدير التعويض بالاضافة الى ان فقدان التعليل ليس سببا للنقض