Court of Cassation, criminal chamber 03/02/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 33 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 33/2000
- Date
- 03/02/2000
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان تقدير الوقائع والادلة دون تشويه فيها عائد لتقدير محكمة الاساس ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز.