Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/02/2004

تمييز مدني حكم رقم : 33 /2004

Court
تمييز مدني
Number
33/2004
Date
26/02/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز شكلا، في دعوى الايجار لعدم وجود تعارض بين القرار الاستئنافي والحكم الابتدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني، خاصة ان موضوع الدعوى يدور حول اثبات عقد الايجار، والذي قضى الحكم الابتدائي بعدم ثبوته وبالتالي فلا مجال لتطبيق المادة 21/3 من القانون رقم 160 تاريخ 22/7/1992 قانون الايجارات، ما يؤدي الى رّد التمييز شكلا.