Court of Cassation, civil chamber 26/02/2004
تمييز مدني حكم رقم : 33 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 33/2004
- Date
- 26/02/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز شكلا، في دعوى الايجار لعدم وجود تعارض بين القرار الاستئنافي والحكم الابتدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد القانوني، خاصة ان موضوع الدعوى يدور حول اثبات عقد الايجار، والذي قضى الحكم الابتدائي بعدم ثبوته وبالتالي فلا مجال لتطبيق المادة 21/3 من القانون رقم 160 تاريخ 22/7/1992 قانون الايجارات، ما يؤدي الى رّد التمييز شكلا.