Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/11/2002

تمييز مدني حكم رقم : 33 /2002

Court
تمييز مدني
Number
33/2002
Date
07/11/2002
President
سعيد عدره
Members
اسكندر، خوري
Source
Lebanese University

تكون مخاطر المبيع على عاتق البائع وليس على عاتق المشتري، ولو كان المبيع بيد هذا الاخير اذا كان البيع على شرط التجربة، ولكنه اذا سرق المبيع وهو في حوزة المشتري بسبب اهمال هذا الاخير وعدم اتّخاذه الاحتياطات اللازمة فيكون هو المسؤول عن مخاطر المبيع وفي هذه الحالة يتحمّل وحده المخاطر بدون ان يشترك معه في تحمّلها البائع. واذا وصفت المحكمة العقد بانه عقد بيع وليس عقد وديعة فلا تكون قد اهملت البحث بما طلب اذا كانت قد اهملت البحث في المواد القانونية المتعلّقة بالوديعة. واذا فاضلت المحكمة بين المستندات والفواتير واخذت باحدهما من اجل تحديد الثمن، فلا تكون قد شوّهت مضمون المستندات.