Court of Cassation, civil chamber 12/05/2005
تمييز مدني حكم رقم : 33 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 33/2005
- Date
- 12/05/2005
- President
- نعمه لحود
- Members
- وردة، عويس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف بما لها من سلطة في تفسير العقود وتقدير قبول طلب المستأنفين التحقيق باستجواب فريقي العقد والاستماع الى الشهود في ضوء ما هو ثابت في عقد المزارعة تاريخ 10/08/2000 الموقع بين المميزين والمميز عليه - المتداعين. وردت طلب المميزين لاثبات صورية العقد لمخالفته قواعد الاثبات. وردت اخيرا ادعاء المميزين بالصورية والخداع بناء على ما استثبته في العقد موضوع الدعوى تاريخ 10/08/2000 كمستند رسمي لم يثبت عكسه قانونا، وانه لا تأثير للعقود السابقة لها على العقد الحالي.