Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/05/2005

تمييز مدني حكم رقم : 33 /2005

Court
تمييز مدني
Number
33/2005
Date
12/05/2005
President
نعمه لحود
Members
وردة، عويس
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف بما لها من سلطة في تفسير العقود وتقدير قبول طلب المستأنفين التحقيق باستجواب فريقي العقد والاستماع الى الشهود في ضوء ما هو ثابت في عقد المزارعة تاريخ 10/08/2000 الموقع بين المميزين والمميز عليه - المتداعين. وردت طلب المميزين لاثبات صورية العقد لمخالفته قواعد الاثبات. وردت اخيرا ادعاء المميزين بالصورية والخداع بناء على ما استثبته في العقد موضوع الدعوى تاريخ 10/08/2000 كمستند رسمي لم يثبت عكسه قانونا، وانه لا تأثير للعقود السابقة لها على العقد الحالي.