Court of Cassation, civil chamber 02/07/2002
تمييز مدني حكم رقم : 33 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 33/2002
- Date
- 02/07/2002
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- حدثي، ناصيف
- Source
- Lebanese University
يعود الى القاضي المنفرد حق الفصل في النزاع بعد احالة الدعوى اليه من قبل محكمة البداية تطبيقا للمادة 91 أ م م بعد أن تم تبليغ المتداعين موعد الجلسة، وردت طلب المميز المتعلق بتطبيق الاتفاق بين الفرقاء على صلاحية محكمة البداية المدلى به لاول مرة امام محكمة التمييز تطبيقا للمادة 728 أ م م. وردت المطالبة ببدل السمسرة بعد ان تثبتت من ان عقد البيع العقاري قد تم بدون وسيط وان المحكمة قد استفاضت في تعليل قرارها وقضت بالتعويض عن اساءة استعمال الوسيط حقه في المطالبة ببدل اتعابه ولاطالة امد المحاكمة تطبيقا للمادة 11 من قانون اصول المحاكمات المدنية.