Court of Cassation, civil chamber 31/03/2003
تمييز مدني حكم رقم : 33 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 33/2003
- Date
- 31/03/2003
- President
- شبيب مقلد
- Members
- صفي الدين، الشويري
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بقبول تنازل المحامي الوكيل عن الاستدعاء التمييزي الطاعن بالقرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي بالاستناد لوكالته وتطبيقا للمادة 736 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.