Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/03/2003

تمييز مدني حكم رقم : 33 /2003

Court
تمييز مدني
Number
33/2003
Date
31/03/2003
President
شبيب مقلد
Members
صفي الدين، الشويري
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بقبول تنازل المحامي الوكيل عن الاستدعاء التمييزي الطاعن بالقرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي بالاستناد لوكالته وتطبيقا للمادة 736 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.