Court of Cassation, civil chamber 22/06/2004
تمييز مدني حكم رقم : 33 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 33/2004
- Date
- 22/06/2004
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- حدثي، عيد
- Source
- Lebanese University
ان توقيع وكيل الكفيل على عقد القرض يلزمه بالايفاء وان لم يجر التوقيع على سندات الدين نفسها.
لا مبرر للقول بوقف التنفيذ حكما نتيجة الاعتراض على التنفيذ ولا لتطبيق المادة 852 اصول المحاكمات المدنية.
تكون الكفالة صحيحة باقرار الموكل بصحة الوكالة. وان اعتبار القرار المطعون فيه ان لا اسباب جدية لوقف التنفيذ واقع موقعه القانوني الصحيح. وعليه يبرم القرار المطعون فيه.