Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/06/2004

تمييز مدني حكم رقم : 33 /2004

Court
تمييز مدني
Number
33/2004
Date
22/06/2004
President
غسان ابو علوان
Members
حدثي، عيد
Source
Lebanese University

ان توقيع وكيل الكفيل على عقد القرض يلزمه بالايفاء وان لم يجر التوقيع على سندات الدين نفسها.

لا مبرر للقول بوقف التنفيذ حكما نتيجة الاعتراض على التنفيذ ولا لتطبيق المادة 852 اصول المحاكمات المدنية.

تكون الكفالة صحيحة باقرار الموكل بصحة الوكالة. وان اعتبار القرار المطعون فيه ان لا اسباب جدية لوقف التنفيذ واقع موقعه القانوني الصحيح. وعليه يبرم القرار المطعون فيه.