Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/03/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 33 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
33/2004
Date
22/03/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

ان الحكم لم يأت فاقدا الاساس القانوني من خلال انعدام التعليل ولا متناقضا، بل انه اورد الوقائع كما هي، وكما وردت في افادات الاظناء ليصل الى النتيجة التي وصل اليها. يرد السبب التمييزي.

ان تشويه الوقائع هو نقل الوقائع بصورة خاطئة و هو امر لم يحصل في الحكم المطعون فيه، بل ان الوقائع قد نقلت كما هي، وانما قامت المحكمة بتقديرها كما ترى، وذلك يدخل ضمن صلاحياتها في تقدير الادلة والوقائع.

ان تقدير المحكمة للعقوبة يدخل ضمن صلاحيتها. ويرد السبب التمييزي المدلى به.