Court of Cassation, criminal chamber 22/03/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 33 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 33/2004
- Date
- 22/03/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
ان الحكم لم يأت فاقدا الاساس القانوني من خلال انعدام التعليل ولا متناقضا، بل انه اورد الوقائع كما هي، وكما وردت في افادات الاظناء ليصل الى النتيجة التي وصل اليها. يرد السبب التمييزي.
ان تشويه الوقائع هو نقل الوقائع بصورة خاطئة و هو امر لم يحصل في الحكم المطعون فيه، بل ان الوقائع قد نقلت كما هي، وانما قامت المحكمة بتقديرها كما ترى، وذلك يدخل ضمن صلاحياتها في تقدير الادلة والوقائع.
ان تقدير المحكمة للعقوبة يدخل ضمن صلاحيتها. ويرد السبب التمييزي المدلى به.