State Council 16/10/2002
شورى حكم رقم : 33 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 33/2002
- Date
- 16/10/2002
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، عماطوري
- Source
- Lebanese University
ترد مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة لعدم قابلية القرار المطعون فيه للطعن لانه ليس قرارا اداريا نافذا، فالطعن يتناول القرار الصادر عن اللجنة الصحية الاستشارية في محافظة الشمال الذي يتضمن توصية بابلاغ المستدعي وجوب ازالة مخالفة البناء، وهذا القرار هو مجرد رأي ذو صفة استشارية ويشكل مرحلة من مراحل التحقيق التي تسبق القرار النهائي.