Rulings

State Council 16/10/2002

شورى حكم رقم : 33 /2002

Court
شورى
Number
33/2002
Date
16/10/2002
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، عماطوري
Source
Lebanese University

ترد مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة لعدم قابلية القرار المطعون فيه للطعن لانه ليس قرارا اداريا نافذا، فالطعن يتناول القرار الصادر عن اللجنة الصحية الاستشارية في محافظة الشمال الذي يتضمن توصية بابلاغ المستدعي وجوب ازالة مخالفة البناء، وهذا القرار هو مجرد رأي ذو صفة استشارية ويشكل مرحلة من مراحل التحقيق التي تسبق القرار النهائي.