Rulings

Criminal Court 07/02/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 33 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
33/2011
Date
07/02/2011
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهم بتروج المخدرات (المادة 126 مخدرات) فيجرم بالجناية المذكور ويحكم عليه غيابيا بالغرامة المالية والاشغال الشاقة المؤبدة.

لقد ثبت قيام المتهم بالتعاطي فيدان سندا للمادة 127 مخدرات ويحكم عليه غيابيا بالحبس 6 اشهر وتدغم العقوبات بحيث تطبق العقوبة الاشد وهي الاشغال الشاقة المؤبدة.