Criminal Court 07/02/2011
محكمة الجنايات حكم رقم : 33 /2011
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 33/2011
- Date
- 07/02/2011
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت قيام المتهم بتروج المخدرات (المادة 126 مخدرات) فيجرم بالجناية المذكور ويحكم عليه غيابيا بالغرامة المالية والاشغال الشاقة المؤبدة.
لقد ثبت قيام المتهم بالتعاطي فيدان سندا للمادة 127 مخدرات ويحكم عليه غيابيا بالحبس 6 اشهر وتدغم العقوبات بحيث تطبق العقوبة الاشد وهي الاشغال الشاقة المؤبدة.