Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/11/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 33 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
33/2013
Date
29/11/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، سليمان
Source
Lebanese University

ان القرار المتعلق بطلب ادغام عقوبات او جمعها والصادر على حده بعد انبرام الاحكام او القرارات الفاصلة في دعوى الحق العام ليس من عداد القرارات الداخلة ضمن اختصاص محكمة التمييز المحدد في المواد 395 و311 اصول المحاكمات الجزائية وهو لا يقبل اي طريق من طرق المراجعة لعدم تضمن المادة 205 اي اشارة الى ذلك، لم يرفق بالطلب اي وكالة اصلية لوكيل قانوني بالمخالفة لنص المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية فقرة ب، ما يؤدي الى رد طلب التمييز شكلا.