Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/01/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 33 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
33/2012
Date
31/01/2012
President
حاتم ماضي
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

لقد ثبت باقرار المتهم تعاطيه لحشيشة الكيف، فيدان سندا للمادة 127 مخدرات.

بالرغم من انكار المتهم لتهمة الاتجار بالمخدرات الذي لم تقتنع به المحكمة، يجرم المتهم بالاتجار سندا للمادة 125/126 مخدرات لقيامه بالاتجار بالمخدرات كما هو ثابت من افادات الاظناء.

يحكم على المتهم بالنسبة الى الاتجار بالاشغال الشاقة المؤبدة ثم تخفض العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات الى الاشغال الشاقة 5 سنوات والغرامة المالية.

يحكم على المتهم بالنسبة الى التعاطي بالحبس 3 اشهر مع الغرامة وتدغم العقوبات فتطبق العقوبة الاشد اي الاشغال الشاقة 5 سنوات.