Court of Cassation, criminal chamber 31/01/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 33 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 33/2012
- Date
- 31/01/2012
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفه، غنطوس
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت باقرار المتهم تعاطيه لحشيشة الكيف، فيدان سندا للمادة 127 مخدرات.
بالرغم من انكار المتهم لتهمة الاتجار بالمخدرات الذي لم تقتنع به المحكمة، يجرم المتهم بالاتجار سندا للمادة 125/126 مخدرات لقيامه بالاتجار بالمخدرات كما هو ثابت من افادات الاظناء.
يحكم على المتهم بالنسبة الى الاتجار بالاشغال الشاقة المؤبدة ثم تخفض العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات الى الاشغال الشاقة 5 سنوات والغرامة المالية.
يحكم على المتهم بالنسبة الى التعاطي بالحبس 3 اشهر مع الغرامة وتدغم العقوبات فتطبق العقوبة الاشد اي الاشغال الشاقة 5 سنوات.