Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/05/2006

تمييز مدني حكم رقم : 33 /2006

Court
تمييز مدني
Number
33/2006
Date
08/05/2006
President
انطوان خير
Members
شمس الدين، معماري، زوين، عبد الصمد، لحود، الرياشي، عالية، طقوش
Source
Lebanese University

ان الدعوى التي تهدف الى الزام من لا يملكون ثلاثة ارباع الاسهم في ملكية مشتركة والمقامة من قبل من يملك تلك النسبة هي دعوى اشغال من اختصاص القاضي المنفرد وليس الغرفة.