Court of Cassation, civil chamber 08/05/2006
تمييز مدني حكم رقم : 33 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 33/2006
- Date
- 08/05/2006
- President
- انطوان خير
- Members
- شمس الدين، معماري، زوين، عبد الصمد، لحود، الرياشي، عالية، طقوش
- Source
- Lebanese University
ان الدعوى التي تهدف الى الزام من لا يملكون ثلاثة ارباع الاسهم في ملكية مشتركة والمقامة من قبل من يملك تلك النسبة هي دعوى اشغال من اختصاص القاضي المنفرد وليس الغرفة.