Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/03/2013

تمييز مدني حكم رقم : 33 /2013

Court
تمييز مدني
Number
33/2013
Date
28/03/2013
President
راشد طقوش
Members
شربل، عقيقي
Source
Lebanese University

ان اعتبار محكمة الاستئناف ان موضوع الدعوى يتعلق بعلاقة تعاقدية حصلت في لبنان وتم تنفيذ احد الالتزامات الرئيسية فيها يجعلها صالحة مكانيا للنظر بالدعوى سندا لاحكام المادة 100 اصول المحاكمات المدنية. كذلك، فان تسليم المميز عليه اموالا للمميز بصفته الشخصية لتأسيس شركة يجعل من هذا الاخير ذا صفة للادعاء.

ان استناد محكمة الاستئناف الى المستندات المبرزة من المدعي بالرغم من عدم وجود اسم او توقيع للمميز عليها لا يشكل تشويها بموجب احكام المادة 708 اصول المحاكمات المدنية، طالما ان المحكمة لم تذكر وقائع تخالف مضمون هذه السندات او تناقضها. كذلك فان عدم اخذ محكمة الاستئناف بمحضر الشركة لا يشكل تشويها طالما ان المحكمة لم تتطرق الى هذه المستندات.