Court of Cassation, criminal chamber 28/01/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 33 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 33/2014
- Date
- 28/01/2014
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية بقبول الاستدعاء التمييزي المبني على تطبيق خاطىء للقانون، اذ اعتبرت ان الوصف القانوني الذي اعطته الهيئة الاتهامية والمتمثل بجنحة المادة 127 معطوفة على المادة 148 مخدرات لا ينطبق على الفعل الجرمي موضوع الادعاء.
وقضت، بصفتها قد حلت بعد النقض محل الهيئة الاتهامية، باتهام المدعى عليه بجناية المادة 125 مخدرات لاقدامه على ترويج كمية من الحشيشة.