Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/01/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 33 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
33/2014
Date
28/01/2014
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بقبول الاستدعاء التمييزي المبني على تطبيق خاطىء للقانون، اذ اعتبرت ان الوصف القانوني الذي اعطته الهيئة الاتهامية والمتمثل بجنحة المادة 127 معطوفة على المادة 148 مخدرات لا ينطبق على الفعل الجرمي موضوع الادعاء.

وقضت، بصفتها قد حلت بعد النقض محل الهيئة الاتهامية، باتهام المدعى عليه بجناية المادة 125 مخدرات لاقدامه على ترويج كمية من الحشيشة.