Rulings

State Council 12/10/2011

شورى حكم رقم : 33 /2011

Court
شورى
Number
33/2011
Date
12/10/2011
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، داود
Source
Lebanese University

ان صفة رئيس البلدية للتقدم بالمراجعة متحققة سندا لاحكام المادة 100 من قانون البلديات فقد تم ابراز القرار الصادر عن مجلس بلدية الغبيري تفويض رئيسها بتقديم المراجعة.

وقد تم ربط النزاع باستصدار قرار رفض ضمني عملا باحكام المادة 68 من نظام مجلس الشورى فتكون الشروط الشكلية متوافرة لقبول المراجعة.

يعود للبلدية اجراء مقاصة بالنسبة الى ديونها المستحقة مع مؤسسة كهرباء لبنان وذلك استنادا لاحكام المادة 67 من القانون رقم 583/2004.

ومن شروط المقاصة ان يكون الدين محررا وثابت القيمة ومستحق الاداء وغير منازع فيه. واذا تحققت الشروط تجري المقاصة.

وبما ان البلدية يحق لها برسم بلدية نسبي بقيمة 10% تقديم جدول فواتير الكهرباء المحصلة وكان على المؤسسة تقديم جدول مفصل بالمستحقات، لذا تلزم مؤسسة الكهرباء باجراء المقاصة.

Cited

Texts it relies on