Rulings

State Council 11/10/2012

شورى حكم رقم : 33 /2012

Court
شورى
Number
33/2012
Date
11/10/2012
President
شكري صادر
Members
عماطوري، داود
Source
Lebanese University

ان اللائحة الجوابية الثانية المقدمة بعد صدور التقرير والمطالعة لا تتضمن معطيات جديدة ويقتضي اخراجها من الملف. والمراجعة واردة ضمن المهلة القانونية المحددة في المادة 69 من نظام مجلس الشورى لان مرسوم سحب الجنسية قرار اداري فردي ويتوجب تبليغه.

وبما ان التبليغ لم يحصل فتعتبر المراجعة واردة ضمن المهلة. ان مرسوم سحب الجنسية واقع في غير محله القانوني الصحيح ويستوجب الابطال لان مرسوم منح الجنسية صدر وفقا للاصول القانونية ولان شروط التجنس متوافرة.

فقد ثبتت صفة مكتوم القيد للمتجنس ولم يرتكب اي غش او تزوير في اثبات تلك الصفة. وابرز افادة من المختار تثبت اقواله، وهو مقيم في لبنان اقامة فعلية منذ اكثر من خمس سنوات ولا قيد له. وبما ان مرسوم التجنس كان مشروعا فلا يحق للادارة سحب المرسوم.