State Council 11/10/2012
شورى حكم رقم : 33 /2012
- Court
- شورى
- Number
- 33/2012
- Date
- 11/10/2012
- President
- شكري صادر
- Members
- عماطوري، داود
- Source
- Lebanese University
ان اللائحة الجوابية الثانية المقدمة بعد صدور التقرير والمطالعة لا تتضمن معطيات جديدة ويقتضي اخراجها من الملف. والمراجعة واردة ضمن المهلة القانونية المحددة في المادة 69 من نظام مجلس الشورى لان مرسوم سحب الجنسية قرار اداري فردي ويتوجب تبليغه.
وبما ان التبليغ لم يحصل فتعتبر المراجعة واردة ضمن المهلة. ان مرسوم سحب الجنسية واقع في غير محله القانوني الصحيح ويستوجب الابطال لان مرسوم منح الجنسية صدر وفقا للاصول القانونية ولان شروط التجنس متوافرة.
فقد ثبتت صفة مكتوم القيد للمتجنس ولم يرتكب اي غش او تزوير في اثبات تلك الصفة. وابرز افادة من المختار تثبت اقواله، وهو مقيم في لبنان اقامة فعلية منذ اكثر من خمس سنوات ولا قيد له. وبما ان مرسوم التجنس كان مشروعا فلا يحق للادارة سحب المرسوم.