Court of Cassation, civil chamber 03/06/2013
تمييز مدني حكم رقم : 33 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 33/2013
- Date
- 03/06/2013
- President
- جان فهد
- Members
- الخوري، ضاهر، طقوش، سماحة
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء المتعلق بالاعتراض على القرار الاستئنافي الغيابي باعتبار ان محكمة الاستئناف خالفت القانون في التعليل الذي اعتمدته كما في النتيجة التي خلصت اليها اذ كان عليها بعد اسقاط القرار الغيابي اعادة نشر استئناف الشركة المدعية من جديد وقبوله شكلا ثم اعادة البحث في دعوى الحق الشخصي اساسا بيد انه في ضوء ما صار بيانه لجهة عدم طعن المدعى عليه في الحكم الابتدائي الغيابي تنفي اي مصلحة له في المداعاة الحاضرة ذلك ان القرار المطلوب ابطاله بمعزل عن قانونية التعليل الذي اعتمده والنتيجة التي آل اليها قد صدق الحكم الابتدائي برمته بما فيها الالزامات المدنية اذ ان قيمة العطل والضرر المحكوم بها بداية هي اقل نت تلك التي قضى بها القرار الغيابي المعترض عليه فلا يكون للقرار المذكور من تأثير على ما يطالب به.
وعليه يقتضي تاسيسا على ما تقدم بيانه رد الاستدعاء لعدم الجدية.