Rulings

Criminal Court 15/01/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 33 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
33/2013
Date
15/01/2013
President
هنري الخوري
Members
علام، ليوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتبرئة المتهمة الاولى من جناية المادة 639 عقوبات لعدم كفاية الدليل اذ ان العطف الجرمي لا يشكل بمفرده دليلا كافيا في الاثبات.

كما قضت بتجريم متهمين بجناية المادة 639 عقوبات وجناية المادتين 699 و201 عقوبات اذ اقدمتا على ارتكاب السرقة في عدة منازل بواسطة الكسر والخلع ومحاولة السرقة من داخل منزل آخر، الا ان المحاولة لم تنجح لسبب خارج عن ارادتهما.