Criminal Court 01/02/2007
محكمة الجنايات حكم رقم : 33 /2007
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 33/2007
- Date
- 01/02/2007
- President
- ميشال ابو عراج
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت ايفاء المتهم لديونه بالعملة المزورة وقد ثبت توافر نيته الجرمية اذ قام سابقا بالدفع بالعملة المزورة ايضا. يدان المتهم سندا للمادتين 443 و440 عقوبات.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة خمس سنوات والغرامة المالية وتخفف العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات نظرا لعدم توافر اسبقيات جرمية بحقه وتصبح 3 سنوات اشغال شاقة. يحكم على المتهم بالطرد من البلاد (مادة 88 عقوبات) نظرا لكونه من التابعية السورية.