Rulings

Criminal Court 01/02/2007

محكمة الجنايات حكم رقم : 33 /2007

Court
محكمة الجنايات
Number
33/2007
Date
01/02/2007
President
ميشال ابو عراج
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

لقد ثبت ايفاء المتهم لديونه بالعملة المزورة وقد ثبت توافر نيته الجرمية اذ قام سابقا بالدفع بالعملة المزورة ايضا. يدان المتهم سندا للمادتين 443 و440 عقوبات.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة خمس سنوات والغرامة المالية وتخفف العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات نظرا لعدم توافر اسبقيات جرمية بحقه وتصبح 3 سنوات اشغال شاقة. يحكم على المتهم بالطرد من البلاد (مادة 88 عقوبات) نظرا لكونه من التابعية السورية.