Criminal Court 19/02/2009
محكمة الجنايات حكم رقم : 33 /2009
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 33/2009
- Date
- 19/02/2009
- President
- سمير عالية
- Members
- مطر، الاسطا
- Source
- Lebanese University
لم تتكون قناعة المحكمة بان المتهم قد ارتكب جرم الاتجار بالمخدرات المنصوص عليه في المادة 125 مخدرات. لم تضبط مواد مخدرة مع المتهم واسبقياته الجرمية تتعلق بالتعاطي وليس بالاتجار، وتراجع كذلك المتهمون عن افاداتهم حول قيامه بالاتجار، كما لم يثبت مجيئه الى الغير لتسليمه المخدرات. تعلن براءة المتهم من جرم الاتجار للشك.