Rulings

Criminal Court 19/02/2009

محكمة الجنايات حكم رقم : 33 /2009

Court
محكمة الجنايات
Number
33/2009
Date
19/02/2009
President
سمير عالية
Members
مطر، الاسطا
Source
Lebanese University

لم تتكون قناعة المحكمة بان المتهم قد ارتكب جرم الاتجار بالمخدرات المنصوص عليه في المادة 125 مخدرات. لم تضبط مواد مخدرة مع المتهم واسبقياته الجرمية تتعلق بالتعاطي وليس بالاتجار، وتراجع كذلك المتهمون عن افاداتهم حول قيامه بالاتجار، كما لم يثبت مجيئه الى الغير لتسليمه المخدرات. تعلن براءة المتهم من جرم الاتجار للشك.